يكلف القضاة العقاريون بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة . المادة 1 من قانون القضاة العقاريون
السؤال: س 39 – ما هي مهام القاضي العقاري ؟ س 39 ما هي مهام القاضي العقاري في سوريا ؟ ج 39 – يكلف القضاة العقاريون بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة . ( المادة 1 من قانون القضاة العقاريون ).