• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟ -طريقة-إقامة-دعوى-الحق-العام-على-القضاة-العقاريين-

في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين. (المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون...

التعريف

السؤال: س 38 – حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟ -طريقة-إقامة-دعوى-الحق-العام-على-القضاة-العقاريين- ج 38 – في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين. ( المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014)