• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رُفع إلى محكمة الاستئناف قرار لا يُنهي الخصومة كلها أو بعضها ( كقرار وقف الخصومة أو الأحكام الوقتية) فإذا فسخت محكمة الاستئناف القرار ، ما الذي يتوجب عليها فعله ؟ ولماذا ؟ صلاحية محكمة الاستئناف في…

يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القرار المفسوخ إلى محكمة البداية لتفصل فيه حتى لا تُضيع درجة من التقاضي على المتقاضين، لأن وجود درجتين من التقاضي يعد من النظام العام

التعريف

السؤال: س 37 – رُفع إلى محكمة الاستئناف قرار لا يُنهي الخصومة كلها أو بعضها ( كقرار وقف الخصومة أو الأحكام الوقتية)، فإذا فسخت محكمة الاستئناف القرار ، ما الذي يتوجب عليها فعله ؟ ولماذا ؟ صلاحية محكمة الاستئناف في حال فسخ قرار وقف الخصومة ج 37 يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القرار المفسوخ إلى محكمة البداية لتفصل فيه حتى لا تُضيع درجة من التقاضي على المتقاضين، لأن وجود درجتين من التقاضي يعد من النظام العام