قانون أصول المحاكمات المدنية (مع بعض القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية)تنفيذاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية تطبق محاكم الأحوالالشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
تطبق المحاكم الروحية قانون أصول المحاكمات المدنية مع بعض القيود المحددة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.
المادة 33
تطبق محاكم الأحوال الشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.
القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.
تنفيذًا للمادة 33 من قانون السلطة القضائية.