• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة وشروط ومواعيد الطعن في الأحكام ؟

قانون أصول المحاكمات المدنية (مع بعض القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية)تنفيذاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية تطبق محاكم الأحوالالشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

التعريف

تطبق المحاكم الروحية قانون أصول المحاكمات المدنية مع بعض القيود المحددة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.

الأساس القانوني

المادة 33

الشروط

تطبق محاكم الأحوال الشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة.

الاستثناءات

القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.

الملاحظات

تنفيذًا للمادة 33 من قانون السلطة القضائية.