يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.
السؤال: س 36 – من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ومن هو نائبه في رئاسة المجلس ؟ من-يرأس-مجلس-القضاء-الأعلى-في-سورية-؟ ج 36 – يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.