• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مَن يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ و ما صلاحياته في تعيين رئاسة غُرف محكمة النقض ؟

يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض رئيس محكمة النقض، وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها . م 49 فقرة ج قانون السلطة القضائية

التعريف

السؤال: س 34 – مَن يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ و ما صلاحياته في تعيين رئاسة غُرف محكمة النقض ؟ مَن-يرأس-الهيئة-العامة-لمحكمة-النقض-؟ ج 34 – يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض رئيس محكمة النقض، وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها . ( م 49 فقرة ج قانون السلطة القضائية)