يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض رئيس محكمة النقض، وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها . م 49 فقرة ج قانون السلطة القضائية
السؤال: س 34 – مَن يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ و ما صلاحياته في تعيين رئاسة غُرف محكمة النقض ؟ مَن-يرأس-الهيئة-العامة-لمحكمة-النقض-؟ ج 34 – يرأس الهيئة العامة لمحكمة النقض رئيس محكمة النقض، وله أن يكلف أيا من نوابه رئاسة أي غرفة من غرفها . ( م 49 فقرة ج قانون السلطة القضائية)