• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية

التعريف

السؤال: س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟ ممن-تتألف-غُرف-محكمة-النقض-الثلاثة-الناظرة-في-دعاوى-المخاصمة-؟ ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )