تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية
السؤال: س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟ ممن-تتألف-غُرف-محكمة-النقض-الثلاثة-الناظرة-في-دعاوى-المخاصمة-؟ ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض. ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )