تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية
السؤال: س 32 – ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟ ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟ ج 32 تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ( م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية)