• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟

تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية

التعريف

السؤال: س 32 – ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟ ممن تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض عند النظر في العدول عن الاجتهاد القضائي وتوحيده ؟ ج 32 تتألف من سبعة من المستشارين الأقدم لدى محكمة النقض. ( م 49 فقرة أ قانون السلطة القضائية)