إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة. ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية ” لا يُ...
السؤال: س 29 – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل. لا-يُقبل-أي-طلب-من-غير-السوري-نص-آمر-ويتعلق-بالنظام-العام. ج 29 – إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة. ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية ” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام” ( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 ) (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)