• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية ؟

لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام. نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007

التعريف

النظر في تصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية.

الشروط

الاختصاص الموضوعي يتعلق بالنظام العام.

الملاحظات

لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية.