لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام. نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007
النظر في تصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية.
الاختصاص الموضوعي يتعلق بالنظام العام.
لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية.