• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته فرفض القاضي الطلب بذريعة…

إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي...

التعريف

السؤال: س 22 – طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ، فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد. ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ، فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ، فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. . ( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )