تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق بالنسبة للطوائف المسيحية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده ، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة و...
المادة 486، المادة 307، المادة 308
عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية وتطبيق الأحكام التشريعية الدينية للطوائف المسيحية.
استثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من اختصاص المحكمة الشرعية.