• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟ حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى .

تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه. نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962

التعريف

السؤال: س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟ حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى . ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية، وذلك لأن تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ إن التنفيذ أثر من آثار القرار و إجراء يتعين سلوكه لإنفاذه. ( نقض رقم 419 تاريخ 4 / 9 / 1962 ،مجلة القانون لعام 1962 ص 741 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 47 )