• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص…

إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً . فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه. نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 1...

التعريف

السؤال: س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟ الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً . فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه. ( نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974 ) ( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 310 ) ( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 ) ( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 388 ) ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 ) ( عبد القادر الألوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، 2004 2007 ، ج 5 ، المكتبة القانونية ، ط 1 2012 ، ص 274 )