لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع . نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010
السؤال: س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟ علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ، ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع . ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 ) ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )