• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

ترى محكمة النقض أن من واجب المحاكم أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة نقض غرفة شرعية أساس 1581 قرار 2524 تاريخ 19 / 12 / 2005

التعريف

السؤال: س 10- كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟ كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟ ج 10 -ترى محكمة النقض أن من واجب المحاكم أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة ممكنة ( نقض غرفة شرعية أساس 1581 قرار 2524 تاريخ 19 / 12 / 2005 ) ( لمحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 123)