• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل. نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق فالشكل من صنع القانون . نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أسا...

التعريف

السؤال: س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟ كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟ ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل. ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ). فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق فالشكل من صنع القانون . ( نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أساس 742 تاريخ 22 / 2 / 1998 ) وأنه باستثناء ما نص عليه القانون من قواعد الشكل فإنه يتعين طرح الشكلية ونبذها .