• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟ ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح . نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015

التعريف

السؤال: س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟ ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟ ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح . ( نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015 ) ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 556 )