حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم ، أي بما لا يخالف أحكام المادة 307...
تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية في محافظة السويداء.
المادة 307 أحوال شخصية
يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.
يتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية.
يبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم.
نقض غرفة شرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971