• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية . وهل يشمل اختصاصها أبناء الطائفة في جميع محافظات القطر ؟

حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم ، أي بما لا يخالف أحكام المادة 307...

التعريف

تحديد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية في محافظة السويداء.

الأساس القانوني

المادة 307 أحوال شخصية

الشروط

يشمل الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء.

الإجراء

يتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية.

الأثر القانوني

يبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا الأحوال الشخصية في دعاوى الدروز وفق أحكامهم.

الملاحظات

نقض غرفة شرعية أساس 165 قرار 235 تاريخ 30 / 5 / 1971