• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد اختصاص المحكمة المذهبية الدرزية ؟

اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية موضح في القانون رقم 134 تاريخ 30 / 1 / 1954 ، وقد عددت المادة الثانية منه القضايا التي تدخل في اختصاصها وهي الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة,

التعريف

السؤال: س – حدد اختصاص المحكمة المذهبية الدرزية ؟ محامي-استشارة-قانونية. ج – اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية موضح في القانون رقم 134 تاريخ 30 / 1 / 1954 ، وقد عددت المادة الثانية منه القضايا التي تدخل في اختصاصها وهي الإرث والوصية والنفقة والزواج والطلاق وما يتفرع عنها والأمور المذهبية الخاصة, ( المحامون العدد 3 لعام1958 ص 95)