• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عينت محكمة شرعية مساعداً قضائياً لشخص أصم أبكم ، بين مدى قانونية ذلك.؟

تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية ، وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها . نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966

التعريف

تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية.

الأساس القانوني

المادة 252

الشروط

عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية.

الأثر القانوني

عدم اختصاص المحكمة الشرعية في تعيين مساعد قضائي.

الملاحظات

نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966.