تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية ، وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها . نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966
تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية.
المادة 252
عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية.
عدم اختصاص المحكمة الشرعية في تعيين مساعد قضائي.
نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966.