• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يختص بالتعويض عن عدم إتمام الزواج ؟المحكمة الشرعية أم القضاء المدني؟

المحاكم المدنية . نقض مدني أساس 1043 قرار 149 تاريخ 20 / 4 / 1968

التعريف

السؤال حول الجهة المختصة بالتعويض عن عدم إتمام الزواج.

الملاحظات

المحاكم المدنية هي المختصة.