لا تعد المحكمة الشرعية صاحبة اختصاص في هذا الأمر . نقض الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968
لا تعد المحكمة الشرعية صاحبة اختصاص في هذا الأمر.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1467)