• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تعد المحكمة الشرعية مختصة في نظر دعوى تعويض الأضرار المادية الناجمة عن فسخ الخطوبة ؟

لا تعد المحكمة الشرعية صاحبة اختصاص في هذا الأمر . نقض الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968

التعريف

لا تعد المحكمة الشرعية صاحبة اختصاص في هذا الأمر.

الملاحظات

( نقض الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28 / 11 / 1968 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1467)