تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح. نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968
تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند المثبت للحق.
تُقدر الدعوى بقيمة الجزء المختلف عليه وليس بقيمة السند المثبت للحق.
ينعقد أمر النظر في الدعوى لمحكمة الصلح بناءً على قيمة الجزء المختلف عليه.
تحديد المحكمة المختصة بناءً على قيمة الجزء المختلف عليه.
نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968 ، مجلة القانون لعام 1969 ص 224