زواج المسلمة بغير المسلم باطل ، والمحكمة المختصة بإبطال هذا الزواج هي المحكمة الشرعية فعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما ، ويجوز إقامة الدعوى حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج. نقض الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 28 تاريخ 31 / 1 / 1963
زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج.
المحكمة الشرعية هي المختصة بإبطال الزواج، وعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما.
بطلان الزواج والتفريق بين الزوجين.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 28 تاريخ 31 / 1 / 1963 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1455)