حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين سنداً للمادة 487 أصول مدنية. نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 ت...
حكم القاضي الشرعي برفض دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين.
المادة 386 أصول مدنية، المادة 487 أصول مدنية
المحكمة الشرعية تختص بالقضايا العائدة لجميع المواطنين باستثناء الوقف الخيري المتعلق بغير المسلمين.
رفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الشرعية.
الوقف الخيري ينظر فيه إذا كان الأمر متعلقاً بالمسلمين.
(نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 تاريخ 22 / 10 / 1968) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1446)