• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟

حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين سنداً للمادة 487 أصول مدنية. نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 ت...

التعريف

حكم القاضي الشرعي برفض دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين.

الأساس القانوني

المادة 386 أصول مدنية، المادة 487 أصول مدنية

الشروط

المحكمة الشرعية تختص بالقضايا العائدة لجميع المواطنين باستثناء الوقف الخيري المتعلق بغير المسلمين.

الأثر القانوني

رفض الدعوى لعدم اختصاص المحكمة الشرعية.

الاستثناءات

الوقف الخيري ينظر فيه إذا كان الأمر متعلقاً بالمسلمين.

الملاحظات

(نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 تاريخ 22 / 10 / 1968) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1446)