• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟

يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها . وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي...

التعريف

إعلان المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية.

الأساس القانوني

نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963

الشروط

المحاكم الشرعية لها الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها.

الأثر القانوني

تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

الاستثناءات

اختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء.

الملاحظات

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)