يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها . وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي...
إعلان المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية.
نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963
المحاكم الشرعية لها الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها.
تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
اختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء.
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)