• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟

يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية. نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975

التعريف

دعوى تتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية.

الشروط

الدعوى تتعلق بالولاية والطرفان والولد من الطائفة المارونية.

الإجراء

يتم النظر في الدعوى من قبل المحكمة الشرعية.

الأثر القانوني

تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

الملاحظات

المحكمة الشرعية هي المختصة وليس المحكمة الروحية.