يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية. نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975
دعوى تتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية.
الدعوى تتعلق بالولاية والطرفان والولد من الطائفة المارونية.
يتم النظر في الدعوى من قبل المحكمة الشرعية.
تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
المحكمة الشرعية هي المختصة وليس المحكمة الروحية.