• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟

نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين . نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970

التعريف

النظر في اختصاص القضاء في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية.

الأساس القانوني

نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970

الشروط

يجب أن يكون الطلب متعلقاً بتصحيح قيد المسلم في مسائل تغيير الدين.

الإجراء

يتم تقديم الطلب إلى قاضي الصلح المختص.

الملاحظات

المصدر: أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1437