نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين . نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970
النظر في اختصاص القضاء في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية.
نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970
يجب أن يكون الطلب متعلقاً بتصحيح قيد المسلم في مسائل تغيير الدين.
يتم تقديم الطلب إلى قاضي الصلح المختص.
المصدر: أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1437