• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قُيد قاصر مسلماً تبعاً لأبيه لاعتناقه الإسلام ، فلمن يعود أمر النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد ؟

محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية . نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974

التعريف

النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد

الشروط

بلوغ القاصر سن الرشد

الإجراء

النظر في الطلب من قبل محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية

الملاحظات

نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974