يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها. نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978
السؤال حول إمكانية إقامة دعوى انتقال الأراضي الأميرية مباشرة أمام قاضي الصلح.
يمكن قبول الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح.
تُقام الدعوى مباشرة أمام قاضي الصلح دون الحاجة إلى وثيقة حصر إرث.
(نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 ) ( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)