• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟

يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها. نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978

التعريف

السؤال حول إمكانية إقامة دعوى انتقال الأراضي الأميرية مباشرة أمام قاضي الصلح.

الشروط

يمكن قبول الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح.

الإجراء

تُقام الدعوى مباشرة أمام قاضي الصلح دون الحاجة إلى وثيقة حصر إرث.

الملاحظات

(نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 ) ( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)