• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أصدرت محكمة روحية حكمها يوم الجمعة فقدم المدعى عليه استئناف ا للحكم بعد ميعاده القانوني ، ما الحكم القانوني لهذا الاستئناف ؟

إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر الذي لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد الميعاد القانوني لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد...

التعريف

تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عقد الجلسات وإصدار الأحكام في أيام العمل الرسمي.

الأساس القانوني

قانون أصول المحاكمات

الشروط

الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها يجب أن يكون بمراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.

الإجراء

لا يجوز قبول الاستئناف بعد الميعاد القانوني.

الأثر القانوني

بطلان الحكم الصادر في يوم عطلة رسمية.

الغاية التشريعية

ضمان الالتزام بالإجراءات والمواعيد القانونية.

الملاحظات

الحكم لا يعتبر منعدماً بل باطلاً.