إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر الذي لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد الميعاد القانوني لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد...
تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عقد الجلسات وإصدار الأحكام في أيام العمل الرسمي.
قانون أصول المحاكمات
الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها يجب أن يكون بمراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات.
لا يجوز قبول الاستئناف بعد الميعاد القانوني.
بطلان الحكم الصادر في يوم عطلة رسمية.
ضمان الالتزام بالإجراءات والمواعيد القانونية.
الحكم لا يعتبر منعدماً بل باطلاً.