يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وهو قا...
يتناول النص كيفية الطعن بقرارات محكمة الصلح في قضايا أجر المثل، وما إذا كان الطعن يتم أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.
المادة 76 أصول مدنية، المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001، المادة 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015
دعوى أجر المثل تعتبر من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار وتخضع للقانون العام.
يتم الطعن في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية.
الأحكام الصادرة في قضايا أجر المثل تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف.
الأحكام الصلحية في قضايا الإيجار، بما في ذلك أجر المثل، تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.
تحديد الجهة القضائية المختصة بالطعن في قضايا أجر المثل.
كانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض.