إن أحكام الشيوع م 780 وما بعدها مدني وإن كانت تنصرف إلى الحقوق العينية إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالة النزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة ، وإن إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح. نق...
أحكام الشيوع تنصرف إلى الحقوق العينية، ولكن يمكن طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار في حالة النزاع بين الطرفين.
المادة 780، المادة 783
استدعاء حالة النزاع بين الطرفين وعدم وجود عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة.
إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح.
تشميل أحكام المادة 783 مدني لحقوق الإيجار الشخصية غير مستند إلى أساس قانوني.
محكمة النقض حكمت مسبقاً أن أحكام الشيوع تبقى خاصة بالحقوق العينية.