• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟ علل الإجابة

إن أحكام الشيوع م 780 وما بعدها مدني وإن كانت تنصرف إلى الحقوق العينية إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالة النزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة ، وإن إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح. نق...

التعريف

أحكام الشيوع تنصرف إلى الحقوق العينية، ولكن يمكن طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار في حالة النزاع بين الطرفين.

الأساس القانوني

المادة 780، المادة 783

الشروط

استدعاء حالة النزاع بين الطرفين وعدم وجود عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة.

الإجراء

إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح.

الاستثناءات

تشميل أحكام المادة 783 مدني لحقوق الإيجار الشخصية غير مستند إلى أساس قانوني.

الملاحظات

محكمة النقض حكمت مسبقاً أن أحكام الشيوع تبقى خاصة بالحقوق العينية.