محكمة الصلح المدنية ، ويُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف لأن أجور السيارة هي أجور منقول . نقض رقم 1806 أساس 2507 تاريخ 4 / 10 / 8219 نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928 تاريخ 27 / 11 / 2007
النزاع يتعلق ببدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار.
نقض رقم 1806 أساس 2507، نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928
النزاع يتعلق بأجور منقول.
يُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف.
(استانبولي ج 1 ص 425) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 456)