• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار ؟ وأين يُطعن في الحكم ؟

محكمة الصلح المدنية ، ويُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف لأن أجور السيارة هي أجور منقول . نقض رقم 1806 أساس 2507 تاريخ 4 / 10 / 8219 نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928 تاريخ 27 / 11 / 2007

التعريف

النزاع يتعلق ببدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار.

الأساس القانوني

نقض رقم 1806 أساس 2507، نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928

الشروط

النزاع يتعلق بأجور منقول.

الإجراء

يُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف.

الملاحظات

(استانبولي ج 1 ص 425) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 456)