تقام دعوى قسمة السيارة أمام محكمة الصلح ، وفي حالة وجود عقد بين مالكي هذه السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم فيكون هذا الاتفاق كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني وتكون المحكمة المختصة عندئذ لقسمتها محكمة البداية لأن ذلك يجعل الدعوى عبارة عن طلب تصفية الشركة بين...
توضيح حول المحكمة المختصة بنظر دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع وتأثير وجود عقد بين المالكين على الاختصاص.
إذا كانت السيارة مملوكة بطريق الشيوع تقام الدعوى أمام محكمة الصلح. إذا كان هناك عقد بين المالكين لاستثمار السيارة واستغلالها، تعتبر السيارة رأسمال عيني لشركة، وتقام الدعوى أمام محكمة البداية.
تقديم دعوى قسمة أمام المحكمة المختصة بناءً على حالة الملكية والعقد بين المالكين.
تحديد المحكمة المختصة بناءً على طبيعة الملكية والعقد، وتحويل الدعوى إلى طلب تصفية شركة في حالة وجود عقد.
القرار القضائي المشار إليه: نقض رقم 54 أساس 84 تاريخ 23 / 2 / 5619.