• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أين تُقام دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق ، و هل يمكن أن تُوجه الخصومة إلى فضولي ؟

تقام أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي . نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319

الشروط

الخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي.

الإجراء

تقام الدعوى أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به.

الملاحظات

( نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319 ، المحامون لعام 7319 ص297 ) (استانبولي ج 1 ص 695 )