تقام أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي . نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319
الخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي.
تقام الدعوى أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به.
( نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319 ، المحامون لعام 7319 ص297 ) (استانبولي ج 1 ص 695 )