• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح ، فهل تعد محكمة الصلح صالحة لنظر مثل هذه الدعوى ؟

لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية ، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع فيالعقارات المتروكة المرفقة ،وبالتالي فقاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي. نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219

التعريف

طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح.

الشروط

لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر الدعوى لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع في العقارات المتروكة المرفقة.

الأثر القانوني

قاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي.

الملاحظات

( نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219 ، المحامون لعام 7219 ص 239 ) (استانبولي ج 1 ص 725 )