لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية ، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع فيالعقارات المتروكة المرفقة ،وبالتالي فقاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي. نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219
طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح.
لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر الدعوى لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع في العقارات المتروكة المرفقة.
قاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي.
( نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219 ، المحامون لعام 7219 ص 239 ) (استانبولي ج 1 ص 725 )