تسقط دعوى المطالبة بأجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور 15 سنة. نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1373 قرار 537 تاريخ 7 / 12 / 2009
تسقط دعوى المطالبة بأجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور 15 سنة.
السؤال: حدد المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل ؟
سقوط حق المطالبة بأجر المثل بعد مرور 15 سنة.
( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1373 قرار 537 تاريخ 7 / 12 / 2009 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 76 لعام 2011 ص 1582)