• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حدد المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل ؟

تسقط دعوى المطالبة بأجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور 15 سنة. نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1373 قرار 537 تاريخ 7 / 12 / 2009

التعريف

تسقط دعوى المطالبة بأجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور 15 سنة.

الإجراء

السؤال: حدد المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل ؟

الأثر القانوني

سقوط حق المطالبة بأجر المثل بعد مرور 15 سنة.

الملاحظات

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1373 قرار 537 تاريخ 7 / 12 / 2009 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 76 لعام 2011 ص 1582)