• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا…

نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني. نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956

التعريف

تحديد اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.

الأساس القانوني

المادة 77 أصول مدنية، المادة 792 ف 2 من القانون المدني

الشروط

إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عند الفصل في منازعات قسمة المال الشائع.

الإجراء

إحالة الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وإيقاف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في المنازعات.

الأثر القانوني

تطبيق نص القانون المدني كمقيد للنص العام في قانون أصول المحاكمات.

الغاية التشريعية

تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق ومنع التداخل بين المحاكم.

الملاحظات

نطبق نص القانون المدني لأنه نص خاص يقيد النص العام في قانون أصول المحاكمات.