نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني. نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956
تحديد اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة.
المادة 77 أصول مدنية، المادة 792 ف 2 من القانون المدني
إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عند الفصل في منازعات قسمة المال الشائع.
إحالة الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص وإيقاف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في المنازعات.
تطبيق نص القانون المدني كمقيد للنص العام في قانون أصول المحاكمات.
تحديد الاختصاص القضائي بشكل دقيق ومنع التداخل بين المحاكم.
نطبق نص القانون المدني لأنه نص خاص يقيد النص العام في قانون أصول المحاكمات.