• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟

يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة. هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120

التعريف

النزاع حول مبلغ التأمين المدفوع لاستئجار سيارة.

الشروط

النزاع يتعلق بمبلغ التأمين لعقد إيجار سيارة لم يخرج إلى حيز الوجود.

الإجراء

النظر في النزاع يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الصلح ويعود إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي.

الملاحظات

القرار صادر عن هيئة عامة، أساس 84، قرار 2123 بتاريخ 21 / 5 / 0120.