يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة. هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120
النزاع حول مبلغ التأمين المدفوع لاستئجار سيارة.
النزاع يتعلق بمبلغ التأمين لعقد إيجار سيارة لم يخرج إلى حيز الوجود.
النظر في النزاع يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الصلح ويعود إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي.
القرار صادر عن هيئة عامة، أساس 84، قرار 2123 بتاريخ 21 / 5 / 0120.