• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتملت دعوى على طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن وكانت الجهة المدعى عليها شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها ؟ فهل تُقام دعوى واحدة أم دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم ؟

لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل البواخر المدعى عليها . نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986

التعريف

دعوى تتضمن طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن ضد شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها.

الأساس القانوني

نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986

الشروط

لا يجوز جمع الدعاوى المستندة إلى عدة عقود شحن في دعوى واحدة.

الأثر القانوني

يجب إقامة دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم.

الملاحظات

المحامون لعام 1988 ص 153، استانبولي ج 1 ،ص 476 477