لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل البواخر المدعى عليها . نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986
دعوى تتضمن طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن ضد شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها.
نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986
لا يجوز جمع الدعاوى المستندة إلى عدة عقود شحن في دعوى واحدة.
يجب إقامة دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم.
المحامون لعام 1988 ص 153، استانبولي ج 1 ،ص 476 477