• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟

يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به. نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962

الأساس القانوني

المادة المتعلقة بالاختصاص النوعي في القانون المدني