• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تضمنت دعوى أساسية فيما تضمنته طلب تثبيت حجز فهل لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة ؟ مع التعليل

لا يجوز له ذلك ، لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأصلية وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع . نقض رقم 47 أساس 95 تاريخ 31 / 1 / 1954

الأساس القانوني

المادة المتعلقة بصلاحيات قاضي الأمور المستعجلة