تخضع قضايا بدل الاستثمار للقواعد العامة للاختصاص لعدم وجود نص على جعلها من اختصاص محكمة معينة . ولا تعد المطالبة اللاحقة طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي لتعريف الطلب العارض ، وإنما هي مطالب أصلية يقتضي لبقاء الاختصاص للمحكمة الناظرة في الدعوى أن لا تخرج إذا أضيفت إلى المطالب الواردة في الدعوى الأصلية عن...
تحديد كيفية تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة وتأثير المطالبات اللاحقة على اختصاص المحكمة.
المادة 59 أصول مدنية
للحفاظ على اختصاص المحكمة، يجب أن لا تخرج المطالب المضافة عن النصاب الكمي للمحكمة.
إذا تجاوزت المطالب النصاب الكمي للمحكمة، يجب رد الدعوى لعدم الاختصاص.
المطالبة اللاحقة تعتبر طلباً أصلياً ولا تؤثر على اختصاص المحكمة إذا لم تتجاوز النصاب الكمي.
المطالبة اللاحقة ليست طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي.