• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كيف يتحدد تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة ؟ وإذا طالب المدعي ببدل استثمار عن فترة معينة ثم طالب بعد ذلك ببدل استثمار عن نفس المطعم لمدة لاحقة في نفس الدعوى ، فهل يعد ذلك طلبا عارضا أم طلبا…

تخضع قضايا بدل الاستثمار للقواعد العامة للاختصاص لعدم وجود نص على جعلها من اختصاص محكمة معينة . ولا تعد المطالبة اللاحقة طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي لتعريف الطلب العارض ، وإنما هي مطالب أصلية يقتضي لبقاء الاختصاص للمحكمة الناظرة في الدعوى أن لا تخرج إذا أضيفت إلى المطالب الواردة في الدعوى الأصلية عن...

التعريف

تحديد كيفية تقدير قضايا بدل استثمار مطعم لمدة معينة وتأثير المطالبات اللاحقة على اختصاص المحكمة.

الأساس القانوني

المادة 59 أصول مدنية

الشروط

للحفاظ على اختصاص المحكمة، يجب أن لا تخرج المطالب المضافة عن النصاب الكمي للمحكمة.

الإجراء

إذا تجاوزت المطالب النصاب الكمي للمحكمة، يجب رد الدعوى لعدم الاختصاص.

الأثر القانوني

المطالبة اللاحقة تعتبر طلباً أصلياً ولا تؤثر على اختصاص المحكمة إذا لم تتجاوز النصاب الكمي.

الملاحظات

المطالبة اللاحقة ليست طلباً عارضاً بالمعنى الفقهي.