• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ما الحكمة من الاختصاص المنوط بقاضي الأمور المستعجلة ؟

الحكمة هي أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة في المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت بصورة مطلقة تشمل كل مسالة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع الذي لم تُرفع بشأنه الدعوى أمام المرجع المختص. نقض رقم 23 أساس 78 تاريخ 17...

الأساس القانوني

المادة المتعلقة بالاختصاص القضائي