• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الدخول في موضوع النزاع أو المساس بحقوق السلطة الإدارية في موضوع إداري ، فهل يمنعه ذلك من اتخاذ التدابير المستعجلة في هذا الشأن ؟ علل الإجابة ؟

لا يمنعه ذلك اتخاذ التدابير المستعجلة كتقدير قيمة العقار المستملك قبل هدمه لا توقيف الهدم ، فيستطيع قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التي تقتضيها صفة الاستعجال في كل القضايا حتى ضد الإجراء الصادر عن الجهة الإدارية شريطة أن لا تمس هذه التدابير كيان الإجراء المتخذ وألا تتعرض لصحته أو تغييره أو إيق...

الأساس القانوني

المادة المتعلقة بسلطة قاضي الأمور المستعجلة