• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل يدخل الفصل بالخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة ( كزراعة الأرض قطنا دفعا للضرر الذي يلحق بالأرض ) ضمن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ؟

نعم. نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955

الأساس القانوني

المادة المتعلقة باختصاص قاضي الأمور المستعجلة