• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم قاضي الصلح بأمر مستعجل رُفع إليه بطريق التبعية قبل دعوة الخصوم في الدعوى . هل يحق له ذلك ؟

لا ، وذلك مستنتج بمفهوم المخالفة من الفقرة و من المادة 79 أصول مدنية التي نصت على انه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر بناء على الطلب المقدم إليه وقبل دعوة الخصوم إجراء معاينة أو خبرة فنية في حالة العجلة الزائدة ، إذن إن اتخاذ قاضي الصلح لإجراء مستعجل يجب أن يكون بعد دعوة الخصوم إلا في حالة العجلة...

الأساس القانوني

المادة 79 أصول مدنية