• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هل تُقيد الخبرة الجارية من قاضي الأمور المستعجلة محكمة الموضوع بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الأساس ؟

لا حجية ملزمة للخبرة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة للمحكمة وتكون الخبرة التالية الجارية من قبل محكمة الموضوع ليست إعادة لها وإنما خبرة جديدة جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الأساس. نقض رقم 1153 أساس 2504 تاريخ 31 / 8 / 1978

الأساس القانوني

المادة المتعلقة بالخبرة القضائية