لا حجية ملزمة للخبرة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة للمحكمة وتكون الخبرة التالية الجارية من قبل محكمة الموضوع ليست إعادة لها وإنما خبرة جديدة جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الأساس. نقض رقم 1153 أساس 2504 تاريخ 31 / 8 / 1978
المادة المتعلقة بالخبرة القضائية